للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠ - باب مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ

٥١٧١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ. طرفه ٤٧٩١

٧١ - باب مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ

٥١٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.

ــ

أن لولا تكون امتناعية لا لو، ولو سلم لا معنى للتمني بوجه.

باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض

٥١٧١ - أي: لا بأس بذلك لكونه واقعًا من أبر الناس وأتقاهم، وليس حكمه حكم النفقة والقسم، وروى دليلًا على ذلك حديث زينب، وأردفه بقوله:

باب من أولم بأقل من شاة

٥١٧٢ - (عن منصور) هو ابن عبد الرحمن هو ابن طلحة (عن صفية بنت شيبة) بن أبي طلحة العبدرية (قالت: أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائه بمدين من شعير) رواية صفية الأكثرون على أنها مرسلة وليس لها رؤية، لكن ذكرها ابن عبد البر، وكذا قال الذهبي وأيده شيخنا، والحكمة أن في زينب كانت أكثر وليمة من سائر نسائه أن الله تعالى تولى تزويجهما.

وأما قول شيخنا -إن ميمونة كانت أكثر لأنه لما أولم على ميمونة دعا أهل مكة إليها وكان ذلك بعد خيبر وقد أوسع الله عليه- لا يتم؛ لأن ابن عبد البر وأهل السير ذكروا أن أهل مكة لم يمكنوه من الإقامة للوليمة، هذا وصاحبة المدَّين أم سلمة كذا رواه الإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>