١٢٧٠ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا - رضى الله عنه - قَالَ أَتَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَىٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ. أطرافه ١٣٥٠، ٣٠٠٨، ٥٧٩٥
٢٣ - باب الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ
١٢٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ سَحُولَ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.
طرفه ١٢٦٤
١٢٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. طرفه ١٢٦٤
ــ
١٢٧٠ - (عن عمرو: سمع جابرًا قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه).
فإن قلت: تقدم في الحديث قبله أنَّه صلى عليه وهذا يدل على أنَّه إنما جاء بعد ما دفن؟ قلت: هذا لا يدل على عدم الصلاة عليه فربما عاد إليه بعد الدفن، وفعل ما فعل رعاية لابنه، فإنه من سادات الصحابة.
باب الكفن بغير قميص
١٢٧١ - (عن عائشة: كُفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب سحول) -بالتنوين - في أثواب، على أن سحول فعول بمعنى مفعول أي: مسحولة، والسحل: هو الغسل على أنَّه وصف، وبالاضافة إمّا إلى القصار، أو البلد، كما تقدم، وبضم السين: جمع سُحل، وهو الثوب من القطن، و"كرسف" بعده بدل، وفي بعض النسح: قال أبو عبد الله: أبو نعيم لا يقول ثلاثة، وعبد الله بن الوليد يقول ثلاثة عن سفيان. وغرضه من هذا الكلام أن عبد الله حفظ من سفيان ما لم يحفظ أبو نعيم منه.