للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧ - باب مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ.

وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - إِذَا أَهْدَى مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ، يَطْعُنُ فِي شِقِّ سَنَامِهِ الأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ، وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَةً.

١٦٩٤ و ١٦٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالَا خَرَجَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمَدِينَةِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الْهَدْىَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ. حديث ١٦٩٤ أطرافه ١٨١١، ٢٧١٢، ٢٧٣١، ٤١٥٨، ٤١٧٨، ٤١٨١، حديث ١٦٩٥ أطرافه ٢٧١١، ٢٧٣٢، ٤١٥٧، ٤١٧٩، ٤١٨٠

ــ

وفي الحديث دليل للشافعي على أن القارن يطوف طوافًا واحدًا، وغرضُ البخاري من الترجمة أن سوق الهدي لا يلزم أن يكون من منزله، وأنه يجوز الإحرام من دويرة أهله.

باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم

(كان ابن عمر إذا أهدى قلّد وأشعر بذي الحليفة) التقليد جعل القلادة في عنق البدنة، والإشعار: الإعلام، وفسره في الحديث بأنه طعن في شق سنامه -بكسر الشين- أي: في جانب منه (بالشفرة) -بفتح الشين- قال ابن الأثير: هي السكينة العريضة، والظاهر أنه أراد أسنان الرّمح، من استعمال المقيد في المطلق (ووجْهها قبل القبلة) -بكسر القاف وفتح الباء- مبتدأ وخبره، وفي بعضها: "ووجّهها" بتشديد الجيم، قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في روايته: يشعرها في الجانب الأيمن، وقال مالك: في الأيسر، وكذا رواه في الموطأ عن ابن عمر.

١٦٩٤ - ١٦٩٥ - (معمر) بفتح الميمين وسكون العين.

(خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة في بضع عشرة مائة) البضع بكسر الباء وفتحها: من الثلاث إلى التسع. وسيأتي أنهم كانوا ألفًا وأربعمائة، هذا كان سنة الحديبية (قلد الهدي وأشعره) تقدم معناهما آنفًا، وقالت الأئمة بالإشعار إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال: الإشعار مُثْلة. وقد نهى

<<  <  ج: ص:  >  >>