خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا». طرفاه ٢٣٤٢، ٢٦٣٤
١١ - باب الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ
٢٣٣١ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا. طرفاه ٢٢٨٥،٤٢٤٨
١٢ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ
٢٣٣٢ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِىَّ عَنْ رَافِعٍ - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلاً، وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِى أَرْضَهُ، فَيَقُولُ هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِى وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ٢٢٨٦
١٣ - باب إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ
٢٣٣٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ
ــ
خير له من أن يأخذ عليه أجرًا معلومًا) وهذا لا دلالة فيه على عدم جواز المخابرة، بل إنما يدل على أن الأولى إعطاؤه بلا أجر، وهذا مما لا خلاف فيه.
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
٢٣٣٢ - (صدقة بن الفضل) أخت الزكاة (حنظلة الزُّرَقيّ) بتقديم المعجمة (كنا أكثر أهل المدينة حقلًا) بفتح الحاء وسكون القاف، قال ابن الأثير: هو الزرع إذا بيعت قبل أن يغلظ سوقه. وقيل: الأرض التي تزرع.
قلت: يطلق في العرف على الزرع مطلقًا؛ وهو المراد في الحديث (وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك) ما يحصل منها جزءًا معينًا (فربما أخرجت ذه، ولم تخرج ذه) -بكسر الذال المعجمة وسكون الهاء- لغة في هذه، ولما كان فيه غرر ظاهر نهي عنه، فكل ما ورد مما يدل على النهي عن المخابرة أو المزارعة محمول على هذا.
باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم
٢٣٣٣ - (المنذر) بكسر الذال (أبو ضمرة) بفتح الضاد وسكون الميم أنس بن عياض.