٢١٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ. أطرافه ٢٢١٠، ٢٢٧٧، ٢٢٨٠، ٢٢٨١، ٥٦٩٦
٢١٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ احْتَجَمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَعْطَى الَّذِى حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. طرفه ١٨٣٥
ــ
إلى آخره -بفتح الياء والدال- ويروى بضم الياء وكسر الدال فاعله ما دل عليه من أحد الأمرين، وفي بعضها:"صاحب" بدون من، فهو الفاعل.
قال بعض الشارحين: فإن قلت: المشبه به الكير، أو صاحب الكير قلت: الظاهرُ الكير، والمناسب للتشبيه الصاحب. وليس بشيء؛ لأن المراد تشبيه الحال بالحال كما أشرنا إليه.
والاستدلال بالحديث على طهارة المسك وجواز بيعه ظاهر من السّياق.
باب ذكر الحجام
٢١٠٢ - (حميد) بضم الحاء، مصغر (حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بفتح الطاء
وسكون الياء واسمه دينار أو نافع أو ميسر؛ عبد لبني بياضة، رواه مسلم عن ابن عباس (فأمر له بصاع من تمر) وفي رواية: "بصاعين" فإما أن يكون تعدد الواقعة، أو نسي بعض الرّواة.
فإن قلت: تقدم أنه نهى عن ثمن الدم؟ قلت: تقدم أنه نهي تنزيه.