٤٢١ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ أُتِىَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ «انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ». وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِىَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَاّ أَعْطَاهُ،
ــ
وفقه الحديث جواز المسابقة بين الخيل وما في معناها من الإبل وما يصلح للجهاد واستحباب تضميرها فإنه إعانة على الجهاد، وجواز إضافة المسجد إلى غير الله وإن كانت المساجد كلها لله حقيقة، فإن الإضافة يكتنفها أدنى ملابسة.
(وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق) هذا من كلام عبد الله أخبر عن نفسه بطريق الغيبة التفاتًا.
باب القسمة وتعليق القِنْوِ في المسجد
الجار والمجرور مما تنازع فيه المصدران فيتعلق بأحدهما ويقدر للآخر، والقنو -بكسر القاف، والجمع قنوان بالتنوين، وكذا هو لفظ المثنى بلا تنوين، وهو العِرق -بكسر العين- بمثابة العنقود من الرطب، وبفتح العين: هي النخلة.
٤٢١ - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بمال من البحرين) أُتي على بناء المجهول، والبحرين -على صيغة المثنى- بلد بين عمان وبصرة، وقيل: بينه وبين البصرة ثمانون فرسخًا، وكان سيد القوم فيهم عبد القيس، صالحهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر عليهم علاء بن الحضرمي.
(فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت اليه) لئلا يشغل فكره إليه (فلما قضى الصلاة) أي: أتمها وفرغ منها (فجلس إليه) أي: واصلًا إليه قريبًا (فما كان يرى أحدًا إلا أعطاه) لأن مال الفيء يشترك فيه المسلمون، والمصرف فيه يفوض إلى رأي الإمام بقدر حاجتهم، وسقط بهذا قول ابن بطال: كان إعطاؤه للعباس للمغرم، والعباس من الأصناف الثمانية، يريد الغارمين في قوله في آية الصدقة:{وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}[التوبة: ٦٠]، على أنه لو كان