واعلم أن الرجل والمرأة في الأحكام المشتركة سواء، وإنما يكثر التعبير بلفظ الرجل، لأنهم أهل المحافل والقوام بالأمور.
(قال عامر) هو الشعبي (أعطيناكها بغير شيء، قد كان يُركب فيما دُونها إلى المدينة) والخطاب للراوي وعن الشعبي كذا قيل، قال شيخ الإسلام: وليس كذلك بل خطاب لرجل خراساني سأله عمن يعتق أمته ثم يتزوجها، والضمير للحديث، أَنَّثَهُ باعتبار ما فيه من المسائل، والمدينة مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طابة، على ساكنها أفضل الصلوات وأكمل التسليم كانت إذ ذاك كرسي العلم ومقرّ الخلافة، وصدر هذا القول من الشعبي وهو بكوفة.
فإن قلت: ذكر في الترجمة تعليم الأمَة والأهل، وليس في الباب إلا حديث الأمَة؟ قلتُ: يعرف من بيانه في الأَمة، وحكم المرأة وسائر ما يتعلق بالإنسان من باب الأَوْلَى، فلا وجهَ لما يقال: بَوَّب البخاري ولم يتفقْ له حديثٌ يناسب.
فإن قلت: ذكر في الأَمَة أمورًا أربعة، فكان الظاهر ترتب أجور أربعة؟ قلت: التأديب والتعليم شيء واحد، كما أشرنا إليه، والإعتاق مع التزوّج شيء واحد، ويجوزُ أن يكون الأجران للإعتاق والتزوّج والتأديب والتعليم، كالمقدمة لها؛ لأن الغالبَ عدم تزوّج من لم تكن بتلك الصفة.
باب: عظة الإمام النساءَ وتعليمهنّ
العِظَة -بكسر العين- مصدر وَعَظَ، والوعظُ: التذكير بأمر الآخرة، وعطف التعليم عليه من عطف العام على الخاص.
٩٨ - (سمعتُ ابن عباس يقول: قال: أشهَدُ على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس) الشك من شعبة وعطاء هذا هو ابن أبي رباح -بفتح الحاء وباء موحدة- واسمه