فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا اصَّدْنَا حِمَارَ وَحْشٍ، وَإِنَّ عِنْدَنَا فَاضِلَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَصْحَابِهِ «كُلُوا». وَهُمْ مُحْرِمُونَ. طرفه ١٨٢١
٤ - باب لَا يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ
١٨٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِى قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقَاحَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلَاثٍ ح. وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقَاحَةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ، وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابِى يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ، فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ - يَعْنِى وَقَعَ سَوْطُهُ - فَقَالُوا لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَىْءٍ، إِنَّا مُحْرِمُونَ. فَتَنَاوَلْتُهُ
ــ
رد للرواية الصحيحة من غير ضرورة، إذ ليس في الضحك إليه لا دلالة ولا إشارة، وناقشه شيخنا بأن الضحك إليه من غير باعث كالإشارة، والحق ما قاله النووي؛ لأنّ عدم ظهور الباعث لا يستلزم أن تكون رؤية الصيد هو الباعث، حتى لو مدوا النظر كلهم إلى الصيد ففطن له لم يكن عليهم في ذلك شيء لعدم نسبة الفعل إليهم.
باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
١٨٢٣ - (عن صالح بن كيسان) بفتح الكاف. (عن أبي محمد) هو نافع بن عباس مولى أبي قتادة.
روى في الباب حديث أبي قتادة الذي في الباب قبله، وليس فيه زيادة سوى ألفاظ نشير إليها.
(كنّا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقاحة) بالقاف والحاء المهملة موضع على ثلاثة مراحل من المدينة، وضبطه القابسي بالفاء، وبعضهم بالفاء والجيم، كل ذلك تصحيف (فرأيت أصحابي يتراءون شيئًا) أي ينظر بعضهم إلى بعض في رؤية شيء (يعني وقع سوطه) كذا في كل النسخ، أصل الكلام قال: وقع مني شيء، فسّره الزاوي بأنه أراد سوطه (فتناولته) التناول مدّ اليد إلى