٥٦٩٦ - (محمد بن مقاتل) بكسر التاء (حميد) بضم الحاء مصغر. روى حديث أبي طيبة مولى بني بياضة، واسمه نافع حجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاه صاعين من طعام، أي: برّ، كان عرفهم، وفيه دلالة على حل أخذ الأجرة على فعل الحجامة، وقد أشرنا آنفًا إلى أن هذه لم تكن إجازة شرعية بالإيجاب والقبول، غايته أنه تفضل عليه كما هو شأنه من الإحسان، وزاد أن سأل مواليه فخففوا خراجه، كل هذا من محاسن الأخلاق، إلا أنه يدل على جواز أخذ الأجر عليه.
فإن قلت: ليس في حديثه أنه احتجم من داء كما وضع الترجمة، بل كان الواجب رواية حديث ابن عباس بعده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم من شقيقة كانت به؟ قلت: قد أشرنا أن دأب البخاري رواية الحديث الذي فيه خفاء.
وقوله في حديث الباب:(إن أمثل ما تداويتم به الحجامة) دل على أنه احتجم للتداوي دلالة ظاهرة لقرينة المقال، وهذا في الشبان محمول على ظاهره، وأما في الشيوخ فمحمول على ما إذا لم يقم مقامه غيره لما روى الطبري عن ابن سيرين:"إذا بلغ الرجل أربعين لم يحتجم".