للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ». طرفه ١٤٧٠

٢٠٧٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ». طرفه ١٤٧١

١٦ - باب السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ

٢٠٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى».

ــ

(لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ) بضم الحاء وسكون الزاي العجمة: مقدار ما

يحزم/ أي: (يربطه خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ) وتمام الكلام على الحديث في

أبواب الزكاة.

باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقًّا فليطلبه في عفاف

٢٥٧٦ - (عيّاش) بفتح العين وتشديد المثناة تحت، آخره شين معجمة (أبو غسّان) بفتح الغين المعجمة وتشديد المهملة (محمد بن المطرف) بكسر الراء المشددة (المنكدر) بكسر الدال.

(رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى) قال ابن الأثير: يقال: سمح وأسمح إذا جاد وأعطى من كرم نفس، وهو مستلزم للسهولة؛ فلذلك اقتصر عليه في الحديث، قال: ومنه الحديث المشهور: "السّماح رباح" أي السهولة تورث الربح، هذا ما قاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>