٢٣٢٥ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ. قَالَ «لَا». فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمَئُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ. قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. طرفاه ٢٧١٩، ٣٧٨٢
ــ
المشاكلة، وغرضه الانفراد بالغنم، والأكل منها كيف يشاء، وقيل: غير هذا مما لا يناسب المقام.
وفي الحديث فضل الشيخين على سائر الصَّحَابَة، وليس فيه الحصر فيهما؛ إلَّا أنَّه أشار إلى كمالهما، وفيه [دليل] على فضل الحرث حيث جوز له حفظ ما ينقص لأجل العمل من غير نقص في عمله.
فإن قلت: في بعض الروايات: قيراط، وفي بعضها: قيراطان؟ قلت: مداره على حفظ الراوي، أو لكثرة الضرر، أو لشرف البقعة.
باب إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني
٢٣٢٥ - (الحكم بن نافع) -بفتح الحاء والكاف- هو أبو اليمان (أبو الزّناد) -بكسر الزاء والنون- عبد الله بن ذكوان (قالت الْأَنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم -: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل) أي: المهاجرين لما آخى بينهم (فقال: لا، فقالوا: تكفونا المونة ونشرككم في الثمرة) بفتح النُّون والراء، ويروى بضم النُّون وكسر الراء، والظاهر أنّ قائل هذ الكلام الْأَنصار؛ فيكون عقد مساقاة، وليس كذلك؛ بل هو من قول المهاجرين؛ لأنه روي أنَّهم لما قالوا: اقسم بيننا وبين إخواننا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المهاجرون لا علم لهم بالعمل في النخل" فقال المهاجرون: إن أردتم نَفْعَنَا تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة قالوا: سمعنا وأطعنا. هذا هو الصواب، واستدل به الشَّافعيّ على أنَّه إذا لم يبين كمية نصيب العامل يكون مناصفة بينهما.