للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١ - باب الاِسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبَةِ

٩٢٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِى يُهْدِى بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». طرفه ٣٢١١

٣٢ - باب إِذَا رَأَى الإِمَامُ رَجُلاً جَاءَ وَهْوَ يَخْطُبُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ

٩٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ

ــ

باب الاستماع إلى الخطبة

٩٢٩ - (ابن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المعروف (عن أبي عبد الله الأغر) بالغين المعجمة وتشديد الرَّاء.

(مَثَلُ المهجّر) -بتشديد الجيم المكسورة- قال ابن الأثير: التهجير: التبكير إلى كل شيء، ثم ذكر الحديث (كالذي يهدي بدنة) البدنة تطلق على [البعير و] البقرة؛ إلا أنه أريد به البعير؛ لذكر البقرة بعده، والتاء فيه للوحدة؛ فيشمل الناقة والجمل (فإذا خرج الإمام) أي للخطبة (طووا صحفهم) التي كانوا يكتبون فيها الأول فالأول (ويستمعون الذكر) أي: الخطبة؛ لأن الغرض من الخطبة الذكر؛ وإذا كانت الملائكة تستمع الذكر فالناس من باب الأولى. والجمهور على وجوب الاستماع وإن بَعد؛ بحيث لم يسمع؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤] فالإنصات: هو السكوت لقصد السماع؛ سواء سمع أو لا، ولا يُسلم على أحد، ولا يرد السلام، ولا يشمت العاطس.

باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين

٩٣٠ - (أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل (حمّاد) بفتح الحاء وتشديد الميم.

<<  <  ج: ص:  >  >>