١٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلم
ــ
وممن نَّص على غلطه البخاري في كتاب الاستقساء، وقال: لا يُعرف لصاحب الأذان حديثٌ غير حديث الأذان. وقوله: عن عمه. يتعلق بعَبّاد، وسعيد بن المسيب، فإن كلا منهما يروي الحديث عنه، وحمل سعيد على الإرسال بعيد عن السياق.
(شُكي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل الذي يُخَيَّل إليه أنه يجدُ الشيء في الصلاة) شُكي -بضم الشين علي بناء المجهول -والشكاية رفع أمرٍ يصيبُ الإنسانَ مما يكرهه إلى من يقدر على إزالته. أي: أنهى حال الرجل الذي يَشك في الصلاة، هل خَرَج منه ما نقض الوضوء أم لا. ويروى علي بناء الفاعل والوجهُ فيه أن يكون الفاعل عمَّ عباد، لما سيأتي في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين بدون لفظ الشكاية، عن عَباد عن عَمّه. وقيل: الفاعل على هذه الرواية الرجل الذي يُخيَّل إليه وليس بوجه، إذ لو كان كذلك، كان الواجب ذكر الرجل نكرة أي: واحد من الرجال، وأيضًا على هذا التقدير كان المناسب لا يتعرف بلفظ الخطاب، وهذا ظاهر لمن له ذوقٌ في درك خواصّ التراكيب.
ومن فقه الحديث أن الشك لا حكم له مع سبق اليقين، والحديث دل على أن المراد بالشك في الترجمة ما عدا اليقين، لأن وجدان الريح وسماع الصوت بديهيان، وعليه العلماء سوى مالك.
باب: التخفيف في الوضوء
١٣٨ - (سفيان) هو ابن عُيينة (عمرو) هو ابن دينار (كُريب) على وزن المصغر مولى ابن