للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّحْدِ فَقَالَ «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ. طرفه ١٣٤٣

٧٩ - باب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِىُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِىِّ الإِسْلَامُ

وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - مَعَ أُمِّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ. وَقَالَ الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى.

ــ

اللحد) فدل على أنه لم يكن هناك شق، وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: "اللحد لنا والشق لغيرنا" واتفق عليه الأئمة إذا كانت الأرض قابلة.

وفي الأحاديث دلالة على أن حامل القرآن أفضل من غيره، شابًّا كان أو شيخًا، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يميز في ذلك بين شيخ وشاب.

باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه

(وقال الحسن وشريح وإبراهيم) شريح -بضم المعجمة مصغر شرح- القاضي المعروف، وإبراهيم: هو النخعي (إذا أسلم أبواه أو أحدهما فالولد مع المسلم) هذا ما عليه أئمة الفتوى، إلا رواية عن مالك أن الاعتبار إنما هو بإسلام الأب (وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه) استدل به على أن إسلام الصبي كان باعتبار إسلام أمه هذا ولكن فيه شيء، وهو أن ابن عبد البر ذكر أنه كان عباس أسلم قبل وقعة بدر، ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لقي عباسًا فلا يقتله فينه خرج مكرهًا"، وكان إسلامهُ قبل بدر، وكان قد كتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه يريد القدوم عليه، فكتب إليه أن مقامك بمكة خير لنا؛ فإنه كان يطلعه على أحوال المشركين، ولا يصح هذا فينه أخذ منه الفداء، ولو كان مسلمًا لم يأخذ منه، فالصحيح أنه أسلم قبل خيبر (وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى) هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>