٥٦٢٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِىَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ. فَقَالَ لِلْغُلَامِ «أَتَأْذَنُ لِى أَنْ أُعْطِىَ هَؤُلَاءِ». فَقَالَ
ــ
فإن قلت: قد تقدم قريبًا أنه مولى أم الفضل؟ قلت: هو لأم الفضل، قاله الذهبي، وإضافته إلى ابن عباس لأدنى ملابسة كأنه كان يلازمه ويخدمه (زاد مالك عن أبي النضر: على بعيره) وبهذه الزيادة دل على الترجمة، ثم قال:
باب الأيمن فالأيمن
٥٦١٩ - وقد سلف حديثه قريبًا حين شرب الحليب في دار أنس فناوله الأعرابي.
باب هل يستأذن الرجل من على يمينه
٥٦٢٠ - (عن أبي حازم) بالحاء المهملة سلمة بن دينار (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتيَ بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام) هو الفضل بن عباس (فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟)