للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

٦٢ - باب يُهَرِيقُ الْمَاءَ عَلَى الْبَوْلِ

٢٢١ م - حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ.

ــ

٢٢١ - (عبْدان) على وزن شعبان، لقب واسمه عبد الله.

٢٢١ م- (وحدثنا خالد بن مَخْلَد) بفتح الميم وسكون الخاء (سليمان) هو ابن بلال (فنهاهمُ النبي - صلى الله عليه وسلم -).

فإن قلت: قد تقدم أنه قال لهم: "دعوه" وهو أمرٌ، فكيف يجتمع مع النهي والقضية متحدة؟ قلتُ: مؤدى قوله: "دعوه" ومؤدى النهي عن إزعاجه شيء واحد.

(فلما قضى بوله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذَنُوب من ماءٍ فأُهريق عليه) بضم الهمزة وفتح الحاء، وقد نقلنا عن سيبويه أن هذه لغةٌ شاذة، كأسطاع بفتح الهمزة في أطاع.

ومن فقه الحديث أن طهارة النجاسة إنما تكون بالماء لا غير. وما روي أن ذكاة الأرض يبسها حديث ضعيف عند أهل الحديث، كيف ولو كان كذلك، كان يأمرهم بأن يتركوه حتى ييبس، فإنه بصدد التيسير والبيان وقت الحاجة.

وفيه أيضًا أن حفر الأرض أيضًا لا يشترط.

وفي رواية ابن ماجه وابن حِبّان أن الأعرابي لما فقه في الإسلام كان يقول في شأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فداه أبي وأمي-: لم يؤنب ولم يسبّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>