٥٩٧٥ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ،
ــ
أنها كانت بكرًا، وتكرر اللهم هنا دون الآخرين؛ لأن هذا أشد على النفس (استأجرت أجيرًا بفرق أرز) -بفتح الفاء والراء- مكيال يسع خمسة عشر صاعًا، والسؤال بأن هذا تصرف في مال الغير بغير إذنه قد أجبنا عنه هناك بأن هذا كله تبرع عن المستأجر مروءة؛ لأن الأجير ما لم يقبض الأجرة لا يملكها، ودلالة الحديث على الترجمة ظاهرة.
باب عقوق الوالدين من الكبائر
(قال عبد الله بن عمرو بن العاص) ما رواه عنه تعليقًا رواه مسندًا عنه في الأيمان والنذور مع زيادة يمين الغموس.
٥٩٧٥ - (شيبان) بفتح الشين وسكون المثناة (ابن المسيب) بفتح الياء المشددة (ورّاد) بتشديد الراء (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات) العقوق من العق وهو القطع، فإنه يقطع ما كان واجبًا عليه، والعقوق له عرض عريض أدناه ما قاله تعالى:{فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}[الإسراء: ٢٣]. وخص الأمهات بالذكر بعد أن قرن الله ذكر الوالدين في القرآن إشارة إلى مزيد حقوقهن