للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ بَعَثَنِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ، فَأَمَرَنِى فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِى فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا. طرفه ١٧٠٧

١٧١٦ م - قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ أَمَرَنِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَلَا أُعْطِىَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا. طرفه ١٧٠٧

١٢٢ - باب يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْىِ

١٧١٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِىُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا - رضى الله عنه - أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَلَا يُعْطِىَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا.

ــ

زارت عليها للظلام رواق

وقوله تعالى: {إنا أَنزَلناهُ فِي ليلةَ القَدْرِ} [القدر: ١].

الجزار: القصّاب، من الجزر؛ وهو القطع.

١٧١٦ - (عن ابن أبي نجيح) بفتح النون وكسر الجيم:. عبد الله بن يسار.

(قال سفيان، وحدثني عبد الكريم) عطف على حدثنا سفيان بتقدير حرف العطف.

(عن علي: أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على البدن) أي: وكلني في نحرها، والتصدق بها (ولا أعطي عليها شيئًا) فيه تقديم وتأخير؛ أي: لا أعطي الجزار شيئًا مما على البدن من اللحم والجلد (في جُزارتها) -بضم الجيم- كالعمالة، أي: أجرة الجزار توفيرًا للأجر، وهذا بخلاف الأكل منها؛ لأنه سنة ضيافة من الله لعباده، ويروى بالكسر اسم الفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>