لا شك في وقوع النسيان، إنما الكلام في كراهة قول نسيت كما نبهنا عليه آنفًا، واستدل البخاري على جواز النسيان عليه - صلى الله عليه وسلم - بقوله:{فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ}[الأعلى: ٦، ٧].
قال بعض الشارحين: ما شأنه التبليغ لا يجوز نسيانه؟ قلت: هذا لا دليل عليه.
فرضت على أمته خمسون صلاة، ثم نسخت قبل التبليغ، فأي مانع من الإنساء؟ وهو والنسخ في قرن واحد، على أن قوله: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (٦)} [الأعلى: ٦] أعم من كل وأحد من القسمين.
فإن قلت: كيف جاز عليه النسيان؟ قلت: ليس في النسيان نقص، فإنه عبارة عن ذهاب المحفوظ عن القوة الحافظة إذا التفت نحوه تذكره من غير كسب وتفكر (إلا ما شاء الله).
٥٠٣٧ - (ربيع) ضد الخريف (عبيد بن ميمون) بضم العين مصغر (مسهر) بضم الميم وكسر الهاء.