٥٢٦٦ - (صباح) -بفتح الصاد وتشديد الموحدة- هو البزار لا الزعفراني (يعلى) على وزن يحيى (قال ابن عباس: إذا حرم امرأته ليس بشي) أي؛ لا يكون طلاقًا، واستدل على ذلك بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرّم العسل ثم أكله و {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الأحزاب: ٢١].
فإن قلت: ما وجه دلالة قصة تحريم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما ادعاه ابن عباس أن من حرم امرأته لا شيء عليه، قلت: قال بعض الشارحين: فإن قلت: لِمَ خصص النبي - صلى الله عليه وسلم - بالطلاق قلت: لما تقدم في سورة التحريم أن ابن عباس قال في الحرام: يكفّر عن يمينه. هذا كلامه، ولا فائدة فيه؛ لأن ابن عباس لما سئل عن تحريم المرأة هو طلاق أم لا؟ أجاب بأنه ليس بطلاق، وللمبالغة في نفي الطلاق قال: ليس بشيء، واستدل عليه بشرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحريمه، فالإشكال إنما هو في أن السؤال إذا كان في وقوع الطلاق، وقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس فيه شيء يتعلق بالطلاق، إنما كان لأنه حرم على نفسه مباحًا فلا بد من بيان وجه دلالته على نفي الطلاق الذي سئل عنه.
والتحقيق في هذا المقام: أن وجه الدلالة هو أنه كان قد حرم على نفسه مباحًا، وهذا أيضًا قد حرم على نفسه امرأته، وإنما يكون تحريم المرأة فيما يكون مباحًا له منها لا ذات المرأة، ولا يباح له منها إلا البضع وسائر الممتعات، ومعنى التحريم لا دلالة فيه على الطلاق بوجه. هذا توجيه كلام ابن عباس، وجعله الجمهور من كنايات الطلاق؛ لأن التحريم يمكن أن يصدق تارة بتحريم البضع، وتارة بالطلاق، فجعل مناط الحكم نيته.
٥٢٦٧ - ٥٢٦٨ - ثم روى في الباب سبب تحريم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العسل روايتين مختلفتين. الأولى: أنه شرب العسل عند زينب، الثانية: عند حفصة، وفي رواية زينب قالت