باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع
روى في الباب حديث عائشة وطريان حيضها، وقد مرّ مرارًا، وموضع الدلالة أنها لما طافت العمرة خرجت من غير طواف آخر، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، لكن لو أقام بعد طواف العمرة ولم يدخل سن له طواف الوداع.
١٧٨٨ - (قال: وما شأنك؟ قُلْت: لا أصلي) كناية عن العذر (فنادى بالرحيل) بالجر ويجوز الرفع على الحكاية (فارتحل الناس) أي: المعهودون الذين كانوا متمتعين (والذين طافوا للعمرة) مثل عائشة، فليس من عطف الخاص على العام، ولا الواو هي التي تزاد بين الصفة والموصوف؛ كما في قوله تعالى:{سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ}[الكهف: ٢٢] لأن ذلك إنما يكون في موضع يقصد المبالغة والتوكيد وشدة اللصوق (قبل صلاة الصبح) ظرف لقولها: فنادى بالرحيل، أو لقولها: فارتحل الناس.
قال شيخنا أبو الفضل ابن حجر: والذي عندي أن "من" مصحف، والصواب ثم.