للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ». طرفه ٢٣٥

٣٥ - باب الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ

٥٥٤١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُضْرَبَ. تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْعَنْقَزِىُّ عَنْ حَنْظَلَةَ وَقَالَ تُضْرَبُ الصُّورَةُ.

ــ

شعبان (أن فأرة وقعت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها) هذا إنما يكون في الجامد، وأما الذائب فلا حول له يمكن إلقاؤه، فإنه يسري في أعماقه، وقد جاء صريحًا في رواية ابن حبان، ورواه الطحاوي: "إن كان جامدًا فألقوه وما حوله، وإن كان مائعًا فلا تقربوه" واختلف العلماء في الذائب، قال الشافعي ومالك: يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه لما روى أبو هريرة: "إن كان مائعًا فاطبخوا به" وقال أبو حنيفة وسائر الكوفيين: يجوز بيعه أيضًا كبيع السرقين عندهم، وقال الإمام أحمد: لا يجوز الانتفاع به، وفي رواية مسلم وفي رواية أخرى: يجوز، وجواز البيع عنده تبع جواز الانتفاع، وقد سلف في أبواب الطهارة أن ميل البخاري إلى أنه لا ينجس سواء كان جامدًا أو مائعًا، ولذلك لم يجزم بالحكم في الترجمة.

باب الوسم والعلم في الصووة

الوسم من السمة وهي العلامة.

٥٥٤١ - (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تضرب) على بناء المجهول أي: الصورة، وقد سلف وجه ذلك في قوله: "إن الله خلق آدم على صورته" والمراد هنا صور سائر الحيوانات لأنها محل المحاسن والحواس (العنقزي) -بفتح العين والقاف- عمرو بن محمد القرشي، قال الغساني: مولى قريش نسبة إلى عنقز، نبتٌ وهو المرزنجوش، وقيل: هو الريحان، [وقيل: الأخطل، وأنشد فيه]:

ألا اسلم سلمت أبا مالك ... وحياك ربك بالعنقزة

<<  <  ج: ص:  >  >>