للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وَ- كَانَ أَبِى يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ. فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ».

١٧ - باب الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ

١٤٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَاّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ

ــ

طلبها له، ويقال: خطب زيد إلى فلان؛ أي: طلب منه المرأة لنفسه، كل منهما من الخِطبة -بكسر الخاء-: وهي طلب المرأة نكاحًا، وخُطبة النكاح -بالضم- ما يتقدم الإيجاب والقبول من حمد الله والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وكان أبي يزيد أخرج دراهم فوضعها عند رجل في المسجد) يتصدق بها إذا وجد محلَّ الصدقة (فجئت فأخذتها، فقال: والله ما إياك أردت) خاف أن يكون في ذلك عليه إثم؛ لأنه أخرج الدَّراهم للخير لا لأمر آخر (فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن) أي: حصل لك أجر الصدقة، فإن الصدقة على الأقارب صلة وصدقة، وهذا إنما يكون في صدقة التطوع؛ فإن صرف الزكاة لا يجوز على من يجب عليه نفقته، وقال الشافعي: يجوز صرفه على ابنه إذا كان غارمًا.

فإن قلت: قال في الباب قبله: إذا تصدَّق على غني وهو لا يعلم، وقال هنا: لا يشعر؛ هل في ذلك حكمة؟ قلت: الشعور علم يستفاد من المشاعر، ولا ينافي وجود العلم مطلقًا؛ كما وقع لأبي معن، هذا بخلاف الصدقة على الغني؛ فإنه لم يعلم به مطلقًا.

باب الصدقة باليمين

١٤٢٣ - (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظلَّه) الظلُّ: مجاز عن وقاية الله عن الحرِّ والوهج؛ كما يقي الظل في الدنيا عن حرِّ الشمس (إمام عادل) قدمه في الحديث؛ لأنه أقرب الناس عند الله بعد الأنبياء والكلام على هذا الحديث تقدم في باب من جلس ينتظر الصلاة، وموضع الدلالة هنا قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>