للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّةً مَرَّةً.

٢٣ - باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

١٥٨ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ

ــ

التدليسُ فيه حينئذ. كذا قيل والصواب أنه الفريابي وسفيان هو الثوري؛ فإن الفريابي وإن كان يروي عنهما إلا أنه إذا أُطلِقَ يريد الثوري أيضًا.

(عن زيد بن أسلم) على وزن الماضي (عن عطاء بن يسار) ضد اليمين (توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرةً مرةً) صفة مصدر أي: كل عضو غسلة واحدة. قال بعضُهم: معناه توضأ بزمان واحد إذ لو كان غسلتان لكانا في زمانين، أو منصوب على المصدر. أي: غسل الأعضاء غسلةً واحدةً ثم قال: فإن قلتَ: يلزم على هذا أن يكون توضأ في عمره مرةً واحدةً؟ قلتُ: لا يلزم، لأن لفظ: "مرة" يقتضي التكرار، أو يقول: المراد أنه غسل في كل وضوء كلّ عضو مرة. هذا كلامه. وفساده من وجوه:

الأول: أن المرة صفة الفعل دالة على وحدته حتى ذكر أهل التصويف أن الفعلة -بفتح الفاء- للمرة، ولا يوصف الزمان بالمرة والمرتين.

الثاني: أن قوله: إذا كان منصوبًا على المصدر يلزم أن يكون رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ في عمره مرةً واحدة شيء لا يعقل، فإن ابن عباس حكى أنه غسل العضو غسلة واحدة, وحكايةُ الفعل لا عموم له، فمن أين يلزم ما ذكره؟!

الثالث: قوله: أو المراد أنه غسل في كل وضوء كل عضو مرة ظاهر الفساد؛ لأنه خلاف الواقع. كيف وقد بَوَّب البخاري بعده على الوضوء مرتين؟ ولا يتناوله. والحديث قيده به.

باب: الوضوء مرتين مرتين

١٥٨ - (فُليح بن سليمان) بضم الفاء على وزن المصغر (عمرو بن حزم) بفتح المهملة وزاي معجمة (عَبّاد) بفتح العين وتشديد الباء (عبد الله بن زيد بن عاصم) ليس هذا صاحب الأذان بل هو: عبد الله بن زيد بن عبد ربه. قال النووي: وليس لصاحب الأذان حديث إلا حديث الأذان، مات سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: قتل شهيدًا بأُحدٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>