للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥ - باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ)

وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ. وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا وُضُوءَ إِلَاّ مِنْ حَدَثٍ.

ــ

باب: من لم يَرَ الوضوءَ إلا من المَخْرَجَيْن: القُبُل والدُّبر لقوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائده: ٦]

فإن قلتَ: استدل بالآية ردًّا على أبي حنيفة وأحمد في قول الخارج النجس من غير السبيلين حدث ظاهر، لكن لا يدل على مذهبه، وعلى انحصار النواقض في الخارج من القبل والدبر، لأن النوم ومسّ الفرج ولمس المرأة نواقض عنده. قلتُ: تلك الأشياء إنما كانت نواقض، لأنها مظنة خروج خارج فالدليل تام لما هو بصدده (وقال عطاء: فيمن يخرج من قبله أو دبره نحو القملة يعيد الوضوء) على هذا: المذاهب الأربعة، إلا ما نقل عن مالك من أن النادر لا ينقض.

(وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعادَ الصلاةَ ولم يُعِدِ الوُضوءَ) وعليه المذاهبُ إلا أبا حنيفة في القهقهة بحديثٍ رواه فيه وليس ثابتًا عند أهل الحديث، والقهقهة أن يسمع مَنْ جانبه صوته والضحك أن يسمع صوت نفسه دون مَنْ جانبه، وأما التَبسّم فلا صوت معه ولا تبطل به الصلاة اتفاقًا.

قال بعض الشارحين: إعادة الصلاة عند الشافعي مشروطة بما إذا تيسرت القراءة دونه ولم يغلبه. وهذا الذي قاله سهو منه، لأن ذلك إنما هو في التَنَحْنُحِ ونحوه، فإنه ربما يحتاج إليه إذا لم يقدر على القراءة لوجود عارض في حلقه، وأما الضحك فلا دخل له في ذلك، بل تبطل به الصلاة على أيّ وجهٍ كان (وقال الحسن: إن أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفّه فلا وضوء عليه) وعليه الفقهاء فإنه يكفيه غسل الرجلين إلا من كان مذهبه وجوب الموالاة (وقال أبو هريرة: إلا وضوء إلا من حدث).

فإن قلتَ: كون الوضوء عن حدث قول كل الأمة، فأيّ وجهٍ لإسناده إلى أبي هريرة. قلت: أراد أبو هريرة بهذا ما يخرج عن أحد المخرجين لما تقدم عنه أنه سئل ما الحدث يا

<<  <  ج: ص:  >  >>