للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠ - باب ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالإِنْصَافِ

٥٢٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرِ «إِنَّ بَنِى هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَاّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِى طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِى وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِىَ بَضْعَةٌ مِنِّى، يُرِيبُنِى مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِى مَا آذَاهَا». هَكَذَا قَالَ. طرفه ٩٢٦

ــ

باب ذبُّ الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف

الذب -بذال معجمة، وباء مشددة- الدفع، والإنصاف: العدل، مأخوذ من النصف إذ لا عدل فوق المناصفة بأن يكون له ما لأخيه المؤمن.

٥٢٣٠ - (قتيبة) بضم القاف مصغر (عن ابن أبي مليكة) -بضم الميم مصغر- اسمه عبد الله (عن المسور بن مخرمة) بكسر الميم في الأول، وفتحه في الثاني (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر يقول: إن بني هشام بن المغيرة) هم إخوة أبي جهل وأولاده (استأذنوا في أن يُنكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب).

فإن قلت: قد سلف في أبواب المناقب أن فاطمة شكت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن عليًّا يريد نكاح ابنة أبي جهل. قلت: لا منافاة يجوز وقوع الأمرين.

فإن قلت: روى الحاكم أن عليًّا استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قلت: قال شيخنا: لعل هذا الاستئذان وقع بعد خطبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر. قلت: هذا كالمحال، كيف يستأذنه بعد تلك الخطبة والمبالغة، وحمله على أن عليًّا كان غائبا أبعد. فالصواب أنه كان قبل شكوى فاطمة.

(فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن) أي: في الحال، ولا في المآل، ولذلك صح العطف (إنما هي بَضعة مني) -بفتح الباء- أي: قطعة (يريبني ما رابها) أي: يقلقني ما أقلقها. يقال: رابه وأرابة: أزعجه، ومنه: ريب الزمان (ويؤذيني ما آذاها) من عطف الخاص على العام. ولقد أعجب من استدل بهذا الحديث على عدم جواز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>