للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ إِنِّى وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِى. فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. قَالَ «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا». قَالَ مَا عِنْدِى إِلَاّ إِزَارِى. فَقَالَ «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا». فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ». فَلَمْ يَجِدْ. فَقَالَ «أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ». قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا. فَقَالَ «زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». طرفه ٢٣١٠

٤٢ - باب لَا يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَاّ بِرِضَاهَا

٥١٣٦ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ «أَنْ تَسْكُتَ». طرفاه ٦٩٦٨، ٦٩٧٠

٥١٣٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِى

ــ

القرآن. والإجماع على أنه وليُ من لا ولي لها: وكذا إذا غاب الولي الأقرب عند الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يزوجها الأبعد.

٥١٣٥ - (جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني وهبت منك نفسي) وفي بعضها: "وهبت من نفسي" قال النووي وتبعه الشارحون: إن [من] في الموضعين زائدة على مذهب الأخفش. قلت: ذلك ضعيف ولا ضرورة في ارتكابه هنا لأن من بمعنى اللام في الأول. يدل عليه قوله تعالى: {وامرأةً مؤمنةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: ٥٠] وفي الثاني: تبعيضية لأن المراد هبة ما يصح هبته منها وهو البضع.

باب لا يُنكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها

المراد المبالغة إذ لا اعتبار برضا غيرها إجماعًا إلا برواية عن أحمد في بنت تسع.

٥١٣٦ - ٥١٣٧ - (لا تنكح الأيم حتى تستأمر) قد سلف أن الأيم المرأة التي لا زوج لها،

<<  <  ج: ص:  >  >>