٦٦٢٥ - ٦٦٢٦ - (والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له من أن يعطي كفارته) يلج -بتشديد الجيم- من اللجاج وهو المكابرة والإصرار بعد ظهور الدليل.
فإن قلت: اسم التفضيل يدل على المشاركة في أصل الفعل، ومعلوم ألا إثم مع الكفارة إذ أصله أن يكون مندوبًا لأنه مأمور به؟ قلت: أجاب النووي بأنه بني الكلام على توهم ذلك الحالف، أي: لو كان إثمًا كان الإصرار أشد منه إثمًا، قلت: ويجوز أن يكون المعنى أن لو حنث ولم يقدر على الكفارة؛ لأنه أقل من إثم الإصرار، وذكر الأهل خرج مخرج الغالب.
والقانون في ذلك أن يقال: المحلوف عليه إن كان فعل واجب أو ترك حرام فعدم الحنث مكروه، وإن كان بالعكس فعكسه، وإن كان فعل مندوب فعدم الحنث مدوب والحنث مكروه؛ وفي المباح يستوي الأمران، لكن الأفضل عدم الحنث إجلالًا لاسم الله.
(ليبر، تغني الكفارة) -بضم التاء الفوقانية وغين معجمة- يريد أنه آثم لا تغني الكفارة عنه، فلذلك يستلج على أنه صفة آثم، أو استئناف، وضبطه بعضهم بفتح الياء وعين مهملة - يريد تفسير يستلج، أي: يعني زعم ذلك الحالف أن ليست الكفارة كافية.