السنن. وعدم السقي ليس في الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ بذلك، ولئن سُلّم فليس للمرتد حرمةٌ. وإليه أشار أبو قِلابة بقوله:(هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم).
فإن قلتَ: سوقهم الإبل بعد قتل الراعي لم يكن سرقةً؟ قلتُ: صورتُه تشبه السرقة. قال بعض الشارحين: الإبل إما كانت ملك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو كانت من بيت المال، أو مشتركة. وقد نقلنا أن البخاري صَرّح بأنها كانت إبل الصدقة، فلا وجهَ لهذا الكلام.
٢٣٤ - (أبو التيّاح) بالفوقانية ثم تحتانية مشددة.
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل أن يُبنى المسجد في مرابض الغنم) أراد بالمسجد: مسجدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاللام فيه للعهد.
باب: ما يقع من النجاسات في السَّمْن والماء
(قال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو لون أو رائحة) أي: لا يتنجس الماءُ بوقوع النجاسة إلا بعد تغير الماء بملاقاة النجس، وتغير أحد أوصافه. قال بعضهم: يحتمل كلام الزهري أمرين: