للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧ - باب ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ، وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الإِمَاءِ

٢٢٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ أَوْ ضَرِيبَتِهِ. طرفه ٢١٠٢

١٨ - باب خَرَاجِ الْحَجَّامِ

٢٢٧٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ

ــ

باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء

الضريبة: الخراج، فعيلة بمعنى المفعول والتأنيث لعدم ذكر موصوفه؛ أو لأنه صار في عداد الأسماء كالذبيحة.

٢٢٧٧ - (حجم أبو طيبة النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-) اسم أبي طيبة نافع، وقيل: دينار، وقيل: ميسرة (فأمر له بصاع، أو صاعين من طعام).

فإن قلت: تقدم في أبواب البيوع: "أمر بصاع من تمر". قلت: الطعام يقع على التمر، أو هما قضيتان.

(وكلم مواليه) جمع مولى؛ فإنَّه وإن عبدًا لبني حارثة؛ ذكره ابن عبد البر، فلا حاجة إلى أن يقال: مجاز، كقولهم: قتل بنو فلان فلانًا، وإن كان القاتل واحدًا (فخفف عن غلته) أي خراجه.

فإن قلت: ذكر في الترجمة الإماء؛ وليس لها ذكر في الحديث؟ قلت: روى البُخَارِيّ في "تاريخه" أن حذيفة لما قدم المدائن خطب، ومن خطبته: "تعاهدوا ضرائب أرقائكم" ولما لم يكن الحديث على شرطه أشار إليه في الترجمة، ومن غفل عن دقائقه وإشاراته زعم أن حكم الأمة يعلم من العبد.

باب خراج الحجّام

٢٢٧٨ - (وهيب) بضم الواو، مصغر (ابن طاوس) عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>