٦٨٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِئَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ». فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا
ــ
والمارق لدينه) وفي رواية "المفارق"، وفي رواية مسلم "التارك"، ومحصل الكل المرتد.
فإن قلت: قد جاء في سائر الأحاديث غير هذه الثلاث كقاطع الطريق والباغي وتارك الصلاة؟ قلت: تكلف بعضهم في دفع هذا ما شاء، والظاهر أن هذا الحصر منسوخ بأن سبق على تلك الأحاديث، وإن لم يَسبق فدلالته بالمفهوم ودلالة سائر الأحاديث وإن لم يسبق بالمنطوق متقدم عليه.
فإن قلت: فرق الشافعي بين تارك الصلاة وتارك الزكاة وتارك الصوم حيث قتل الأول دون الآخرين؟ قلت: قال النووي لأن الزكاة يأخذها الإمام قهرًا، والصوم يحبس على المفطرات، فلا بد وأن ينوي الصوم لأن الفرض أنَّه مسلم يعتقد الوجوب.
فإن قلت: ما الدليل على وجوب قتل تارك الصلاة؟ قلت: قوله: "أمرت أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" ولمفهوم حديث ذي الخويصرة "فإنه لما استأذن عمر وخالد في قتله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا فلعله يصلي".
باب من أقاد بحجر
أي: اقتص، يقال: أقدت فلانًا بالقتل أي: قتلته به، وأقادني الحاكم أي: حكم لي بالقود.
٦٨٧٩ - روى في الباب قتل اليهودي الجارية وقد تقدم آنفًا.