للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣ - باب إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

١٤٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ - رضى الله عنها - قَالَتْ دَخَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَقَالَ «هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ». فَقَالَتْ لَا. إِلَاّ شَىْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِى بَعَثْتَ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ «إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا». طرفه ١٤٤٦

١٤٩٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِىَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ». ١٤٩٥ م - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ٢٥٧٧

ــ

أو يأمر بشرط باطل مع أن صورته المخادعة؟ فالجواب عنه تقدم أن أمره به؛ ثم إبطاله أوقعُ في الزجر من أن يقول أولًا لا يجوز فإنما الولاء لمن أعتق علة لبطلان الشرط، وفي الحديث: "لحمة كلحمة النسب" وفي رواية "شجنة" -بالشين والجيم- وكما لا يجوز للإنسان الخروج والإخراج من النسب كذلك عن الولاء.

باب إذا تحولت الصدقة

١٤٩٤ - (يزيد بن زريع) مصغر زرع (أم عطية) هي نسيبة المذكورة بعد (إنها قد بلغت محلها) -بكسر اللام- أي: مكان حلولها، أو مكان الحل؛ ضد الحرمة لما قدمنا أن مدار الأحكام إنما هو الأوصاف، وبزوال الصدقة وتبدله باسم الهبة انتقل الحكم من الحرمة إلى الحل.

١٤٩٥ - (وقال أبو داود) هو سليمان الطيالسي. وفائدة هذا التعليق تصريح السماع من قتادة، فإنه يدلس، فيؤمن من التدليس.

<<  <  ج: ص:  >  >>