٨ - باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
٢٧٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا،
ــ
باب الشروط في المزارعة
٢٧٢٢ - (ابن عيينة) بضم العين مصغر، هو سفيان (حنظلة الزرقي) بالظاء المعجمة وتقديم الزاي المعجمة (رافع بن خديج) بفتح الخاء آخره جيم.
(كنا أكثر الأنصار حقلًا) -بفتح الحاء وسكون القاف- الزرع (نكري الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه) أي: كانوا يعطون جزءًا من الأرض للعامل والباقي لرب الأرض، فيصيب إحداهما آفة، فيحرم صاحبها، وكان ذلك غورًا بيّنًا (فنهوا عن ذلك، فلم ينه عن الورق) -بفتح الواو وكسر الراء وسكونها- الفضة المضروبة، والحديث شرحه سلف في كتاب المزارعة.
(لا يبيع حاضر لباد) نفي في معنى النهي، ولذلك عطف عليه (ولا تناجشوا) وبيع الحاضر للبادي أن يقول له: اتركه عندي لأبيع لك بأرفع ثمن. والنجش: أن يمدح سلعته بما