٢٧٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». طرفه ٥١٥١
ــ
ولقبه جرو البطحاء (فأحسن) أي: في الثناء عليه (فحدثني فصدقني) بتخفيف الدال، سبق صدق حديثه مشروحًا في باب الإنجاز بالوعد، في أبواب الهبة، وموضع الدلالة هنا قوله:"وعدني فوفى لي" فإنه في معنى الشرط، وذلك أن أبا العاص أسر يوم بدر، فمنَّ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشرط عليه أن يرسل إليه ابنته؛ فإنه كان مشركًا وهي مؤمنة.
فإن قلت: كيف دل هذا على الترجمة؛ وهو الشرط في المهر عند عقدة النكاح؟ قلت: هذا وأثر عمر إنما ذكره مناسبة للباب، لا دليل على الترجمة، وقد يقال: أثر عمر بإطلاق يتناول كل شرط، وكذا قوله:"فصدقني".
٢٧٢١ - (يزيد بن أبي حبيب) -بفتح الحاء- ضد العدو (عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله.
(أحق شرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) والحكمة في هذا أن النكاح نوع من رق الأحرار، والنساء ضعفة، وموضع التناسل، ومواقع قضاء الشهوات وليس يوجد شيء يحتمل هذه المقاصد غيرها؛ فلذلك كان أحق، والعلماء على أن هذا فيما يكون من مقتضى العقد؛ كشرط الإنفاق وحسن العشرة، وما ليس من هذا القبيل؛ كشرط ألا يتزوج عليها ولا يسافر بها؛ فلهم فيه خلاف؛ قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: يجب عليه الوفاء. وحكاه الترمذي عن الشافعي، والصحيح عنه وعن جمهور الفقهاء لا يجب عليه الوفاء بذلك؛ لأن كل شرط ليس له أصل في كتاب الله فهو باطل، وموضع تفصيله كتاب الفروع.