للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - باب مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ

وَقَالَ الْحَسَنُ نِيَّتُهُ. وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالْفِرَاقِ، وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِى يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، لأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ، وَقَالَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

ــ

وقال الشافعي: الصريح: الطلاق، والفراق، والسراح، وهو رواية عن الإمام أحمد.

والصحيح عنه لفظ الطلاق وهو ما يشتق منه.

وقال مالك: فارقتك وسرحتك، وخلتة، وبرية وبائن. ألفاظه صريحة لاشتهارها في الطلاق.

فإن قلت: ما معنى الكناية؟ قلت: الكناية عند الفقهاء لفظ يستتر معناه سواء كان حقيقة أو مجازًا.

قال بعض الشارحين: فإن قلت: لمَ صح وقوع الطلاق بالكناية دون النكاح؟ قلت: لأن النكاح يشترط فيه الإشهاد دون الطلاق، وهذا الذي ينتقض بالبيع فإنه لا يشترط فيه الإشهاد، مع أنه لا يصح فيه الكناية. والحق أنه أجاز بلفظ الكناية لأنه حل العقد فلا يحتاج فيه إلى رضا الغير كالإعتاق بخلاف العقود فإنه يحافظ عليها بالغرر من الجانبين.

باب من قال لامراته: أنت علي حرام

استدل بالآثار والآية الكريمة: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] على أن لفظ الحرمة يستعمل في الطلاق، والأئمة على ذلك، إلا أن بينهم في ذلك خلافًا. قال أبو حنيفة: إن أراد طلقة واحدة فواحدة، أو ثلاثًا فثلاث، ولا يجوز نية الاثنتين، وإن لم ينو شيئًا فعلية كفارة اليمين. وقال الشافعي: إن نوى الطلاق فذلك أي: عدد [ما] نوى، وإن نوى التحريم فعليه كفارة اليمين وكذا إن لم ينو شيئًا، كان نوى الظهار فظهار. وكذا عن الإمام أحمد. وقال مالك: إن كانت غير مدخول بها فعلى ما نوى، كان كانت مدخولًا بها فهي ثلاث طلقات رواية واحدة، وفي المسألة خلف طويل الذيل عد فيها القرطبي ثمانية عشر قولًا، وسببه أن ليس في الكتاب نص ولا في السنة يعتمد عليه {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} [البقرة: ١٤٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>