للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣٠ - حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ». يَعْنِى أَهْلَ الْمَدِينَةِ. طرفاه ٦٧١٤، ٧٣٣١

٥٤ - باب مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ

٢١٣١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُئْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. طرفه ٢١٢٣

ــ

مطلق الدّعاء؛ لأنه جاء في الرواية الأخرى "اجعل بها ضعفي ما بمكة من البركة" وإنما خص بالصاع والمد لأنّ جُلَّ أموال أهل المدينة المكيل والموزون؛ كما قال إبراهيم لأهل مكة: {وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ} [إبراهيم: ٣٧]، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنما خصّ الثمر لأنه لم يكن عندهم حب.

باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة

٢١٣٠ - الحكرة -[بضم] الحاء- بيع الطعام مجازفة؛ قاله ابن الأثير، وروى في ذلك: أن عثمان اشترى العير حكرة. وحَمْلُهُ على حبس الطعام يتربص الغلاء غلطٌ في هذا الباب؛ إذ لم يورد لذلك حديثًا في الباب؛ بل حديث المجازفة وأحاديث الباب كلها مسوقة لاشتراط الكيل والوزن، وأيضًا ذلك لا يعبر عنه بالحكرة؛ بل بالاحتكار؛ كما في لفظ الحديث.

٢١٣١ - (الأوزاعي) -بفتح الهمزة - عبد الرحمن (أريت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم) الإيواء إلى الرحل كناية عن القبض؛ كذا قالوا، وفيه نظر؛ لأنّه لا وجه لتقييده بالمجازفة؛ لأنّ المكيل أيضًا لا يجوز بيعه قبل القبض؛ اللهم إلا أن يقال: إذا جرى فيه للمشتري كيل فقد حصل القبض، وصرّح بالقبض في حديث ابن عمر بعده "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه"،

<<  <  ج: ص:  >  >>