للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، (فِصَالُهُ) فِطَامُهُ.

٥ - باب نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

٥٣٥٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِى لَهُ عِيَالَنَا قَالَ «لَا إِلَاّ بِالْمَعْرُوفِ». طرفه ٢٢١١

٥٣٦٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ». طرفه ٢٠٦٦

٦ - باب عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

٥٣٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلِىٌّ أَنَّ فَاطِمَةَ

ــ

باب نفقة المرأة إذا غاب زوجها

٥٣٥٩ - روى حديث هند زوج أبي سفيان، وقد سلف في المناقب، وموضع الدلالة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَفتاها بأن تأخذ من مال زوجها قدر الكفاية (إن أبا سفيان رجل مسيك) -بفتح الميم، على وزن فعيل- قال ابن الأثير: هو البخيل لفظًا ومعنىً وقال غيره: هو بكسر الميم تشديدد السين أي: شديد البخل.

٥٣٦٠ - وحريث (المرأة إذا أنفقت من كسب زوجها فلها نصف الأجر) تقدم في أبواب الزكاة.

باب عمل المرأة في بيت زوجها

٥٣٦١ - (الحكم) بفتح الحاء والكاف (ابن أبي ليلى) اسمه عبد الرحمن (أن فاطمة

<<  <  ج: ص:  >  >>