١٠٣ - باب الاِسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الأُخْرَى
٥٩٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَضْطَجِعُ فِي الْمَسْجِدِ، رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.
طرفه ٤٧٥
ــ
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
٥٩٦٩ - (عباد) بفتح العين وتشديد الباء (أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - يضطجع في المسجد رافعًا إحدى رجليه على الأخرى) هذا محمول على ما إذا كان ساتر يمنع الإنكشاف، والأحاديث الواردة في النهي محمولة على الانكشاف.