٦٩٠٩ - (قضى في جنين امرأة من بني لِحيان) -بكسر اللام- بطن من هذيل (ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثها لابنها وزوجها، وأن العقل على عصبتها) اعترض الإسماعيلي على البخاري بأن ليس في الحديث ولا في الحديث الذي بعده أن العقل على الولد وعصبة الوالد.
قلت: قوله: إن ميراثها لابنها أخرج الابن من العصبات، وقوله:(وأن العقل على عصباتها)، يشمل والدها وعصبات والدها فإن الكل داخلة في عصباتها، وقال الشافعي وأحمد: الأصول والفروع لا تدخل في العاقلة لما روى ابن ماجه والترمذي مرفوعًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده"، وأدخل أْبو حنيفة