للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٠ - باب هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْسِرْ، وَمَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ

٣٠٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ أَبِى سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِىُّ - وَهْوَ حَلِيفٌ لِبَنِى زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِى هُرَيْرَةَ - أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِىَّ

ــ

يهجو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كانت له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين، فهدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دمه، وفيه دليل على أن مكة فتحت عنوة، وأن المستحق للقتل يجوز قتله في الحرم، كما قاله الشافعي.

فإن قلت: لم يذكر للقتل صبرًا ما يدل عليه؟ قلت: الصبر هو الحبس، وقتل الأسير دلَّ عليه إذ لا يفرق بين أن يقتل الأسير في الحال أو بعد الحبس، فأشار إليه في الترجمة.

باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن صلى ركعتين عند القتل يقال: استأسر الرّجل إذا صار أسيرًا باختياره.

٣٠٤٥ - (عمرو بن أبي سفيان بن أَسيد بن جارية) عمرو: بفتح العين آخره واو، وقد يوجد عمر بضم العين، قال البخاري في "تاريخه": الصّواب الفتح، وأسيد: بفتح الهمزة على وزن فعيل، والجارية: ضد الغلام.

(بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة رهط) أي: عشرة أشخاص، قال ابن الأثير: الرهط ما دون العشرة من الرجال، وقيل: إلى الأربعين، وهؤلاء العشرة: عاصم بن ثابت، ومرثد، بن أبي مرثد وعبد الله بن طارق، وخبيب بن عدي، وزيد بن الدثنة، وخالد بن البكير، ومعقب بن عبيد، هؤلاء سبعة ولم أظفر بالثلاثة (سرية عبنًا) صفة سرية، والعين الجاموس يطلق على الجمع، وهذه من تسمية الكل باسم الجزء الذي به قوامه، فإن العمدة في الجاسوس العين، وقال ابن سعد: هذه تسمى سرية الرجيع، وقال ابن الأثير: والرجيع اسم ماء لهذيل، وكانت هذه الغزوة على رأس ستة وثلاثين شهرًا في شهر صفر، وقال ابن إسحاق: كانت بعد أحد سنة أربع.

(فأمَّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري) هو عاصم بن ثابت بن قيس بن عصمة

<<  <  ج: ص:  >  >>