باب قوله تعالى:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى}[النساء: ٦] إلى قوله: {نَصِيبًا مَّفرُوضًا}[النساء: ٧] وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يحل منه بقدر عُمالته
بضم العين وتخفيف، أي: أجرة عمله.
٢٧٦٤ - (أبو سعيد، مولى بني هاشم) هو عبد الرحمن بن عبد الله (جُويرية) بضم الجيم، مصغَّر جارية.
(أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان يقال: ثَمْغ) بالثاء المثلثة وميم ساكنة، ويجوز فيه الفتح، وغين معجمة: اسم أرض. وتقدم هذا الحديث هنا في الأبواب المتقدمة، في باب هل ينتفع بالوقف.
واستدل البخاري على أن الوصي له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف بقدر عمالته بقول عمر:(لا جُناح على من وليه أن يكل منه بالمعروف) إذ لا فرق بين قيم اليتيم والوقف. والخلاف إنما هو فيما إذا لم يعيِّن الموصي للقيم شيئًا واستدلَّ بالآية الكريمة: {وَمَن كَانَ غَنِيًّا