للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَدْخُلُ الخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ» تَابَعَهُ النَّضْرُ وَشَاذَانُ، عَنْ شُعْبَةَ العَنَزَةُ: عَصًا عَلَيْهِ زُجٌّ.

١٨ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِاليَمِينِ

١٥٣ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ،

ــ

(سمع أنس بن مالك) هذا كلام شعبة حكى حال عطاء وهو في قوة قول عطاء: سمعتُ أنسًا كما تقدم في الباب قبله (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدخل الخَلَاء) -بالمد- الموضع الذي يقضي حاجته فيه. وهو في الأصلِ المكانُ الخالي (أحمِلُ أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة) تقدَّم أن الإداوة -بكسر الهمزة- إناء صغير من الجلد.

فإن قلتَ: حمل الإدواة مع الماء إلى الخلاء ظاهر. فما وجه حمل العنزة؟ قلتُ: كان خروجه إلى الغائط في الفضاء، فربما كان موضع البول يابسًا لا يُؤْمَن فيه رش البول فيفرش به المكان، وأيضًا كان بين المنافقين واليهود وهو نوعٌ من السلاح. وقيل: لأنه كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى فيجعله سترة. وفي هذا نظر، إذ لم يثبُتْ عنه ذلك، وقيد البخاري بقوله: في الاستنجاء ظاهر في أنه كان حمل العنزة للاستنجاء لا غير.

(تابعه النَّضْر وشاذان) -بالضاد المعجمة- هو نضر بن شميل الخزاعي أصله من بصرة، ومولدهِ بمروٍ الروذ. وشاذان -بالشين المعجمة وذال كذلك- لفظ عجمي يرادف فرحان لقب الأسود بن عامر. قال بعضُهم: رواية البخاري عن النَّضْر تعليق، لأنه يوم مات كان عُمْرُ البخاري تِسْعَ سنين. قلتُ: هذا لا دلالة فيه؛ لأن محمود بن الربيع، روى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعمره خمسُ سنين، وقال: وأما شاذان يحتمل أن البخاري روى عنه بالواسطة وبدونها. قلت: لا رواية للبخاري عن شاذان بلا واسطة ذكره المقدسي وغيره. قال: وكان يوم مات عمر البخاري ثمان سنين، ومتابعتهما عن شعبة متابعة ناقصة.

باب: النهي عن الاستنجاء باليمين

١٥٣ - (معاذ بن فَضالة) بضم الميم وفتح الفاء وضاد معجمة (هشام هو الدستوائي) لم يقل: هشام الدستوائي، بل زاد لفظ: هو، لأنه لم يسمعه من شيخه، بل هو تعريف من

<<  <  ج: ص:  >  >>