للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فِي قَوْلِهِ (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَتْ هِىَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ، قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ، فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، فَيَحْبِسُهَا، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ. طرفه ٢٤٩٤

٥١٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - جُلُوسًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَخَفَّضَ فِيهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهُ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «أَعِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ». قَالَ مَا عِنْدِى مِنْ شَىْءٍ. قَالَ «وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». قَالَ وَلَا خَاتَمًا مِنَ حَدِيدٍ وَلَكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتِى هَذِهِ فَأُعْطِيهَا النِّصْفَ، وَآخُذُ النِّصْفَ. قَالَ «لَا، هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». طرفه ٢٣١٠

٣٩ - باب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَاللَاّئِى لَمْ يَحِضْنَ) فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ.

ــ

المعجمة-. وحديث عائشة في ولي اليتيمة تقدم مرارًا. وموضع الدلالة هنا: (فيرغب عنها أن يتزوجها) فإنه يدل على أنه لو أراد تزوجها يكون الولي هو المخاطب.

٥١٣٢ - (أحمد بن المقدام) بكسر الميم (فضيل بن سليمان) بفتح الفاء، مصغر (أبو حازم) -بالحاء المهملة- سلمة بن دينار.

باب إنكاح الرجل وَلَدَه الصغار

قال الجوهري: الولد يكون مفردًا وجمعًا، وكذلك بضم الواو. قلت: يجب حمله على الجمع لأنه وصفه بالصغار. استدل على جواز النكاح في الصغير بقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ} [الطلاق: ٤]) ووجه الدلالة ظاهرة لكن لا بد من قيد أي: هي شأنها الحيض ولكن لم تبلغ، أو إن الحيض وانعدام الحيض ليس من خواص الصغار.

<<  <  ج: ص:  >  >>