٥٤٣٤ - (أبو وائل) شقيق بن سلمة (عن أبي مسعود) هو البدري، واسمه عقبة، وفي بعضها: ابن مسعود، وهو مصحف (رجل يقال له أبو شعيب) رجل من الأنصار، ولم يذكر له اسمًا (لحَّام) -بتشديد الحاء- من يبيع اللحم (أدعو رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - خامس خمسة) هو واحد منهم (وهذا رجل قد تبعنا أن شئت أذنت له) إذ لو لم يأذن له كان أكله حرامًا.
فإن قلت: ما معنى التكليف في الترجمة، وأين موضع الدلالة عليه؟ قلت: قال بعضهم: وجه التكليف في الخمسة، وهذا الذي قاله ليس بشيء.
أما أولًا فلأن الترجمة تكلف الطعام للإخوان، ولا تعلق لها بالحصر.
الثَّاني: أن التكلف قال ابن الأثير: هو محل الكلفة، وتعرض الإنسان لما يعينه على خلاف عادته إلى المشقة؛ أي: مشقة في الحصر في الخمسة، والصَّواب أن غرض البُخاريّ: أن التكلف وتحمل المشقة في ضيافة الإخوان ليس من التكلف المحرم والرياء والسمعة، بل هو أمر مستحب وليس داخلًا في قوله:{وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ}[ص: ٨٦] وما جاء في حديث عمر: "نهينا عن التكليف".
باب إذا دعا رجلًا إلى طعام وأقبل هو على عمله
٥٤٣٥ - (عبد الله بن منير) بضم الميم وكسر النون (ابن عون) آخره نون، اسمه