قال ابن عباس:(إذا أسلمت المرأة قبل زوجها بساعة حرمت عليه) هذا مذهب طائفة، وبه قال الكوفيون إذا عرض على المرأة الإسلام بعد إسلام الزوج، أو بالعكس إذا أسلمت فإن أبى كل منهما وتخلف وقعت البينونة في الحال، وقال الشافعي وسائر الأئمة: إن اجتمعا في الإسلام في العدة استمر النكاح، وإلا وقعت الفرقة، وهذا الحكم عام في كل كتابية، وكان خص النصرانية في الترجمة لوقوعها في عبارة ابن عباس. (قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أتعاوض زوجها) أي: تعطي زوجها عوض ما أنفق. (فقال: لا) لأن قوله تعالى: {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا}[الممتحنة: ١١]) كان ذاك في العهد بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين.
({إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ}[الممتحنة: ١٠]). الامتحان: الاختبار. قال ابن الأثير: من محنت الذهب إذا خلصته، وكذا هنا فإن هذا الشرط يظهر ما في نفسها، والحديث سلف في سورة الممتحنة، وبسطنا الكلام على الآية الكريمة في تفسيرنا "غاية الأماني".