للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمُ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. طرفه ٤٢١٦

٥ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلإِ

٦٩٦٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلإِ».

٦ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ

٦٩٦٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ النَّجْشِ. طرفه ٢١٤٢

ــ

النكاح أن الإباحة في نكاح المتعة تكررت وتكرر النسخ.

باب ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ

٦٩٦٢ - هذا أيضًا من الترجمة، وهي حديث الباب بعينه، والكلأ: مقصور، العشب رطبًا كان أو يابسًا وصورته أن يحفروا إنسان بئرًا في معراب، وحوله الكلأ، والماء حينئذٍ ملك الكافر فيمنعه عن الواردة ليمنع به الكلأ؛ لأن المواشي بدون الماء لا تعيش.

فإن قلت: هذه حيلة في منع الكلأ فكيف يدل على الاحتيال في البيوع؟ قلت: أجاب بعضهم بأن المنع أعم من أن يكون بعدم البيع وبغيره، أو أنه ترجم الباب ولم يجد له حديثًا، وهذا ليس بشيء بل الجواب أنه إذا نبع الماء يحتاج أرباب المواشي إلى شراء الماء لأنه ملكه، ولا بد للماشية من الماء، فيتوسل بذلك إلى نبع الماء، كيف شاء، فهذه حيلة في البيع، على أن قوله: المنع أعم من عدم البيع وغيره، لا يصلح جوابًا قطعًا؛ لأن السؤال إنما هو عن عدم دلالة الحديث على الاحتيال في البيع لا عن عدم دلالة الحديث على المنع، يُجاب بأن المنع أعم من البيع وغيره. فتأمل والله الموفق.

٦٩٦٣ - (التناجش) بالجيم وشين معجمة، تقدم في أبواب البيع أنه عبارة عن

<<  <  ج: ص:  >  >>