ومن فقه الحديث أن يُوَقَّر الكبير ويُقدَّم على الصغير، ولكن هذا إذا لم يكونوا مرتبين في المجلس، وإلا يقدم من على الجانب الأيمن، لما يأتي من حديث ابن عباس والأعرابي. وفيه دليل على جواز الاستياك بسواك الغير، قيل: الأَوْلى أن يغسله ثم يستعمله. وهذا على إطلاقه ليس بسديدٍ، بل الأولى عدمُ غسله إن كان الذي استاك به من أهل الصلاح، ويدل عليه حديث عائشة: كان يعطيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السواكَ لأغسل له فأستوك به ثم أغسله.
باب: فضل من بات على وضوء
٢٤٧ - (محمد بن مقاتل) بضم الميم وكسر التاء (سفيان) هو الثوري، صَرَّح به بعضُ العلماء، وإن كان ابن عيينة أيضًا يروي عن منصور بن المعتمر (عن سعد بن عُبَيدة) بضم العين على وزن المصغر (عن البراء) بفتح الباء وتخفيف الراء (ابن عازب) بعين مهملة وزاي معجمة.
(إذا أتيتَ مضجعَك) -بفتح الجيم- أي: أردتَ النوم (فتوضأْ وضوءَك للصلاة) قيّده به دفعًا لتوهم المجاز، فإنه يطلق على الاستطابة وغسل الوجه واليدين (ثم اضطجع على شقك الأيمن) لأنه أشرف، ولأن النوم أخو الموت، إذ ربما مات في تلك النومة كما أشار إليه في آخر الدعاء، وقيل: أعونُ على الاستيقاظ (اللهم أسلمتُ وجهي إليك) أي: كلي ظاهرًا وباطنًا، فإن الوجه أشرفُ الأعضاء، يُعبّر به عن ذات الشيء (وفوّصتُ أمري إليك) أي: شأني كله من أمر الدنيا والآخرة (وألجأت ظهري إليك) من عطف الخاص على العام؛ لأن