للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَتَّهِمُنِى قَالَ حَدَّثَنَا بِهَذَا أَنَسٌ. قَالَ وَقَالَ يَا أَهْلَ كَذَا إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا أُبْقِىَ هَذَا فِيكُمْ أَوْ مِثْلُ هَذَا. طرفه ٢٣٣

٦ - باب قَوْلِهِ (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)

٤٦١١ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ - وَهْىَ عَمَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ، فَأَتَوُا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقِصَاصِ. فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَا وَاللَّهِ لَا تُكْسَرْ سِنُّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ». فَرَضِىَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ». طرفه ٢٧٠٣

٧ - باب (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ)

٤٦١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِىِّ

ــ

المجهول كناية عن استحقاقهم القتل من وجوه (وقال) أي: عنبسة (يا أهل كذا) أي: أهل الشام، صرح به في الرواية الأخرى (لن تزالوا بخير ما دام فيكم مثل هذا) استحسن علمه، إذ لولاه لحكموا بالقصاص في القسامة.

باب {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥]

٤٦١١ - روى فيه حديث أنس (أن عمته الربيع) بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد المثناة (كسرت ثنية جارية) وجب عليها القصاص، والحديث سبق في سورة البقرة، وأشرنا إلى أن قول أنس (والله لا تكسر ثنيتها) لم يكن غرضه دفع حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ بل أراد الشفاعة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رجاؤه من الله أن يقبلوا الدية، ويؤيد هذا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره).

باب قوله {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} [المائدة: ٦٧]

٤٦١٢ - (محمد بن يوسف) الفريابي (عن الشعبي) بفتح الشين، أبو عمرو عامر،

<<  <  ج: ص:  >  >>