للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضى الله عنه - قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ «مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهْوَ وَقِيذٌ». وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ». طرفه ١٧٥

٢ - باب صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ. وَكَرِهَهُ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ

ــ

٥٤٧٥ - (أبو نعيم) بضم النون مصغر (عن عدي بن حاتم رضي الله عنه) الجواد بن الجواد (سألت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن صيد المعراض) بكسر الميم. قال ابن الأثير: هو سهم بلا ريش يصيب بعرضه، وقال صاحب "المحكم": سهم له أربع قذذ إذا رمي يصيب بعرضه، والأول هو المعروف، فهو وقيذ بالذال المعجمة (فإنَّما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره) استدل به من أوجب التّسمية على الذبح وعلى إرسال الكلب، قال به أبو حنيفة ومالك وأحمد، وعند أحمد: ولو ترك التّسمية بتاتًا أيضًا، وقال الشَّافعي: ليس ذلك قيدًا في حل الذبيحة لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] ولما رواه البُخاريّ فيما بعد عن عائشة. أنَّه قيل: إن قومًا حديثو عهد بالجاهلية يأتون باللحمان ما ندري اذكروا اسم الله أم لا، فقال "سموا أنتم وكلوا" وأجاب عن هذا الحديث بأن هذا إذا لم يعلم أن غيره من أهل الذبيحة كالمجوسي، وأجاب عن قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١] بأنه محمول على ما ذبح للأصنام بدليل قوله في الآية الأخرى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: ٣].

باب صيد المعراض

(وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة) أي: من جُمَلِ الموقوذة. قال

<<  <  ج: ص:  >  >>