للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - باب سَاعَاتِ الْوِتْرِ

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْصَانِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ.

٩٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ فَقَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَكَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ. قَالَ حَمَّادٌ أَىْ سُرْعَةً. طرفه ٤٧٢

ــ

باب ساعات الوتر

(قال أبو هريرة: أوصاني النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوتر قبل النوم) هذا التعليق تقدم مسندًا وسيأتي أيضًا، وإنما وصاه به قبل النوم لأنه علم منه عدم الوثوق في الانتباه؛ وإلا فالأفضل تأخيره؛ لسائر الروايات، رواه مسلم وغيره، وعلله بأن صلاة آخر الليل مشهودة. وروى أبو داود عن أبي قتادة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأل الصديق: "متى توتر من الليل؟ " فقال: أوتر في أوله، وقال للفاروق "متى توتر قال: أوتر آخر الليل. فقال: "أمّا أبو بكر فقد أخذ بالحزم" وهو الاحتياط؛ إذ ربما جاءه الموت فتفوته "وأمّا القوي فقد فعل فعله" يشير إلى أن شأنه الأخذ بالأقوى.

٩٩٥ - (أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل (حمّاد) بفتح الحاء وتشديد الميم (قلت لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة) يريد: الفجر (أطيل القراءة؟) -بضم الهمزة- صيغة التكلم، وفي بعضها بضم الهمزة وفتح اللام على بناء المجهول، وفي بعضها: يطيل فعل المضارع الغائب: أي: المطيل فيها. لم يجبه ابن عمر من عند نفسه؛ بل نقل له (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الركعتين قبل صلاة الفجر، وكان الأذان بأُذُنِيهِ) كناية عن غاية السرعة؛ أي: كأنه يسمع الإقامة، هو المراد بالأذان.

<<  <  ج: ص:  >  >>